حيث إن دلالة اللفظ المنطوق لا تتضح إلى إذا قدرنا مضمرا اقتضاه الكلام.
والتقدير: أهلها.
هـ- وإن لم تتوقف صحة دلالة اللفظ على المعنى المقصود، ولكن دل اللفظ على ما لم يقصد به: فهي دلالة الإشارة.
مثالها .. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ [البقرة 187].
حيث إن دلالة اللفظ المنطوق لا تدل على ما لم يقصد به، وهو صحة صوم من أصبح جنباً، إذ إباحة الجماع إلى طلوع الفجر تستلزم كونه جنباً في جزء من النهار.
أقسام المفهوم
أ- مفهوم الموافقة.
ب- مفهوم المخالفة.
وتوضيح هذه الأقسام وأمثلتها فيما يلي:
أ- فمفهوم الموافقة: هو ما يوافق حكمه المنطوق ـ وهو نوعان:
النوع الأول: فحوى الخطاب:
وهو ما كان المفهوم فيه أولى بالحكم من المنطوق، كفهم تحريم الشم والضرب من قوله تعالى فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ [الإسراء 23]
لأن المنطوق الآية تحريم التأفيف، فيكون تحريم الشم والضرب أولى لأنهما أشد.
النوع الثاني: لحن الخطاب:
وهو ما ثبت الحكم فيه للمفهوم كثبوته للمنطوق على السواء ـ كدلالة قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا [النساء 10] على تحريم إحراق أموال اليتامى أو إضاعتها بأي نوع من أنواع التلف.
لأن هذا مساو للأكل في الإتلاف.
وتسمية هذين بمفهوم الموافقة لأن المسكوت عنه يوافق المنطوق به في الحكم وإن زاد عليه في النواع الأول، وساواه في الثاني والدلالة فيه من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى، أو بالأعلى على الأدنى.
وقد اجتمعنا في قوله تعالى: وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ [آل عمران 75]
فالجملة الأولى وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ من التنبيه على أنه يؤدي إليك الدينار وما تحته.
والجملة الثانية وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ من التنبيه على أنك لا تأمنه بقنطار.
مفهوم المخالفة: هو ما يخالف حكمة المنطوق ـ وهو أنواع:
1- مفهوم صفة: والمراد بها الصفة المعنوية
كالمشتق: في قوله تعالى إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا [الحجرات 6] فمفهوم التعبير بفاسق أن غير الفاسق لا يجب التثبت في خبره.
ومعنى هذا أنه يجب قبول خبر الواحد العدل.
وكالحال: في قوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة 95] فهو يدل على انتفاء الحكم في المخطيء.
لأن تخصيص العمد بوجوب الجزاء به يدل على نفي وجوب الجزاء في قتل الصيد خطأ.
والكعدد: في قوله الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ [البقرة 197] مفهومه أن الإحرام بالحج في غير أشهره لا يصح، وقوله فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً [النور 4] مفهوم ألا يجلد أقل أو أكثر.
2- مفهوم شرط: كقوله تعالى وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ [الطلاق 6] فمعناه أن غير الحوامل لا يجب الإنفاق عليهن.
3- مفهوم غاية: كقوله تعالى فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة 23] فمفهوم هذا أنها تحل للأول إذا نكحت غيره بشروط النكاح.
4- مفهوم حصر: كقوله تعالى إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة 5] مفهومه أن غيره سبحانه لا يعبد ولا يستعان به، ولذلك كانت دالة على إفراده تعالى بالعبادة والاستعانة.
موقع هدي الإسلام.
www.starsous1.tk by youness