منتديات لايك
 علوم القرآن - المنطوق والمفهوم - Ezlb9t10
منتديات لايك
 علوم القرآن - المنطوق والمفهوم - Ezlb9t10
منتديات لايك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات لايك

مرحباً بك يا زائر في منتدى لايك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولفيس بوك ستار سوس

 

  علوم القرآن - المنطوق والمفهوم -

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
╗◄youness►╔
عضو اداري
عضو اداري
╗◄youness►╔


................عدد المساهمات............. : 915
................نقاط التمييز................ : 20873
....................السٌّمعَة.................... : 6
......................العمر...................... : 30
الموقع : www.like.ahladalil.com

 علوم القرآن - المنطوق والمفهوم - Empty
مُساهمةموضوع: علوم القرآن - المنطوق والمفهوم -    علوم القرآن - المنطوق والمفهوم - Emptyالأحد 01 يناير 2012, 08:48

علوم القرآن - المنطوق والمفهوم -




تعريف

كل كلام ملفوظ به: له دلالة يهدف إليها، وهذه الدلالة .. قد تؤخذ من نفس الألفاظ المنطوق بها، وقد تؤخذ من مفهوم هذه الألفاظ.

فإذا كانت هذه الدلالة من نفس مادة الحروف التي ينطق بها: فهي المنطوق.

وعلى هذا:

فالمنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق.

وإذا كانت هذه الدلالة ليست من نفس مادة الحروف التي ينطق بها: فهي المفهوم.
وعلى هذا:

فالمفهوم: هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.

وللمنطوق أقسام، وللمفهوم أقسام.

أقسام المنطوق

- النص.

ب- الظاهر.

حـ- المؤول.

د- دلالة الاقتضاء.

هـ- دلالة الإشارة.

وتوضيح هذه الأقسام وأمثلتها فيما يلي:-

أ‌-إن أفاد المنطوق معنى لا يحتمل غيره: فهو النص.

مثاله .. قوله تعالى  فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ [البقرة 196].

حيث إن وصف (عشرة) بـ (كاملة): قطع احتمال العشرة لما دونها في العدد مجازاً.

ب- وإن أفاد المنطوق معنى مع احتمال غيره احتمالاً مرجوحاً:
فهو الظاهر.

ومثاله .. قوله تعالى  فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ [البقرة 173].

حيث إن الباغي يطلق على الظالم، وهو فيه أظهر وأغلب، ويطلق على الجاهل، وهو فيه احتمال مرجوح.

جـ- وإن أفاد المنطوق معنى مع احتمال غيره احتمالاً مرجوحاً، وحمل المنطوق على هذا المرجوح بدليل: فهو المؤول.
مثاله .. قوله تعالى  وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ [الحديد 4].

حيث إن المعية تطلق على القرب بالذات، وهي فيه أظهر وأغلب، وتطلق على لاقدرة والعلم، أو على الحفظ والرعاية، وهو فيه احتمال مرجوح.

ولكن حملت هذه المعية على هذا الاحتمال المرجوح، لاستحالة الأول الراجح والأظهر في حق الله سبحانه وتعالى.

مثال آخر .. قوله تعالى  وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ [الإسراء 24].

حيث إن  جَنَاحَ الذُّلِّ يطلق على ذات لها جناح، وهو فيه أظهر وأغلب، ويطلق على الخضوع وحسن الخلق، وهو فيه احتمال مرجوح.

ولكن حمل المعنى على هذا المرجوح؛ لاستحالة أن يكون للإنسان أجنحة.
د- وإن توقفت صحة دلالة اللفظ على المعنى المقصود إلى إضمار: فهي دلالة الاقتضاء.
مثالها ..  وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ

حيث إن دلالة اللفظ المنطوق لا تتضح إلى إذا قدرنا مضمرا اقتضاه الكلام.

والتقدير: أهلها.

هـ- وإن لم تتوقف صحة دلالة اللفظ على المعنى المقصود، ولكن دل اللفظ على ما لم يقصد به: فهي دلالة الإشارة.
مثالها ..  أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ [البقرة 187].

حيث إن دلالة اللفظ المنطوق لا تدل على ما لم يقصد به، وهو صحة صوم من أصبح جنباً، إذ إباحة الجماع إلى طلوع الفجر تستلزم كونه جنباً في جزء من النهار.

أقسام المفهوم

أ- مفهوم الموافقة.

ب- مفهوم المخالفة.

وتوضيح هذه الأقسام وأمثلتها فيما يلي:

أ- فمفهوم الموافقة: هو ما يوافق حكمه المنطوق ـ وهو نوعان:

النوع الأول: فحوى الخطاب:

وهو ما كان المفهوم فيه أولى بالحكم من المنطوق، كفهم تحريم الشم والضرب من قوله تعالى  فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ [الإسراء 23]

لأن المنطوق الآية تحريم التأفيف، فيكون تحريم الشم والضرب أولى لأنهما أشد.

النوع الثاني: لحن الخطاب:

وهو ما ثبت الحكم فيه للمفهوم كثبوته للمنطوق على السواء ـ كدلالة قوله تعالى  إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا [النساء 10] على تحريم إحراق أموال اليتامى أو إضاعتها بأي نوع من أنواع التلف.

لأن هذا مساو للأكل في الإتلاف.

وتسمية هذين بمفهوم الموافقة لأن المسكوت عنه يوافق المنطوق به في الحكم وإن زاد عليه في النواع الأول، وساواه في الثاني والدلالة فيه من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى، أو بالأعلى على الأدنى.

وقد اجتمعنا في قوله تعالى:  وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ [آل عمران 75]

فالجملة الأولى  وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ من التنبيه على أنه يؤدي إليك الدينار وما تحته.

والجملة الثانية  وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ من التنبيه على أنك لا تأمنه بقنطار.

مفهوم المخالفة: هو ما يخالف حكمة المنطوق ـ وهو أنواع:

1- مفهوم صفة: والمراد بها الصفة المعنوية

كالمشتق: في قوله تعالى  إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا [الحجرات 6] فمفهوم التعبير بفاسق أن غير الفاسق لا يجب التثبت في خبره.

ومعنى هذا أنه يجب قبول خبر الواحد العدل.

وكالحال: في قوله  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة 95] فهو يدل على انتفاء الحكم في المخطيء.
لأن تخصيص العمد بوجوب الجزاء به يدل على نفي وجوب الجزاء في قتل الصيد خطأ.

والكعدد: في قوله  الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ [البقرة 197] مفهومه أن الإحرام بالحج في غير أشهره لا يصح، وقوله  فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً [النور 4] مفهوم ألا يجلد أقل أو أكثر.
2- مفهوم شرط: كقوله تعالى  وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ [الطلاق 6] فمعناه أن غير الحوامل لا يجب الإنفاق عليهن.

3- مفهوم غاية: كقوله تعالى  فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة 23] فمفهوم هذا أنها تحل للأول إذا نكحت غيره بشروط النكاح.

4- مفهوم حصر: كقوله تعالى  إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة 5] مفهومه أن غيره سبحانه لا يعبد ولا يستعان به، ولذلك كانت دالة على إفراده تعالى بالعبادة والاستعانة.




موقع هدي الإسلام.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.like.ahladalil.com
 
علوم القرآن - المنطوق والمفهوم -
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات لايك :: منتديات الترفيه :: الألغاز-
انتقل الى: